اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريرمتابعاتمعلومة تهمك

تفاصيل وضوابط نظام الإجازات الممنوحة لموظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد

متابعة : سماح سعد محمد

مادة ( 46 )

من القانون والمادة 131 من اللائحة التنفيذية تحدثت عن تحديد ساعات العمل
اعطى القانون الحق للسلطة المختصة بتحديد ساعات العمل فى الاسبوعة ولكن بشرط الا تقل عن( 35 )ساعة فى الاسبوع ولا تزيد عن(42 )ساعه اسبوعيه
استثناء / تخفض ساعات العمل فى اليوم بمقدار ساعة للموظفين ذوى الاعاقة أو الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ سنه عامين كاملين

ملحوظه / اضافت اللائحة التنفيذية بندين علي ما جاء بالمادة 46 من القانون كالاتي:
1 / المؤظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الاعاقة
2 / المؤظفه الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل

• الاجازات والانقطاع -: لا يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل الا بسبب اجازة أقرها هذا القانون ولا حرم من أجره دون الاخلال بالمسؤلية التاديبية .

وجاء باللائحة نظام لتقديم الإجازات في المادة 132 والمادة 133
ونصت المادة 136 من اللائحة التنفيذية يجوز للموظف ان يحصل علي إجازته الاعتيادية التي تكونت قبل العمل بهذا القانون

مضافا اليه ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر علي كامل الاجر المستحق له سواء حصل علي الاجازة مرة واحدة او علي فترات طوال السنه

• انواع الاجازات باجر كامل
مادة ( 47 ) من القانون
تحدثت عن انواع أجازة عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية
اقر نص هذه المادة باستحقاق الموظف اجازة باجر كامل عن ايام الاعياد والمناسبات والاعياد الدينية لغير المسلمين التى تحدد بقرار من رئيس مجلس والوزاراء

• ويجوز تشغيل الموظف خلال عطلات الاعياد المشار إليها فى حالة الضرورة مع منحه أجرة مماثلا لاجره المستحق او يمنح اجازة عوضا عنها .

مادة ( 48 ) من القانون
الاجازة العارضة
هي من ضمن الاجازات التى اقرها القانون باجر كامل
اعطى القانون الحق للموظف فى الانقطاع عن العمل لسبب ( طارئ ) لمدة لا تتجاوز عن ( 7 ) ايام خلال السنه المالية بحد اقصى يومان فى المرة الواحدة

ملحوظة : السنه المالية التى نص عليها القانون تبدا من 1/7 وتنتهى 30/6

ملحوظة : لا ترد اجازة عن اجازة

مادة ( 49 ) من القانون
الاجازات الاعتيادية السنوية
نص القانون ايضا فى هذه المادة باستحقاق كل موظف اجازة اعتيادية باجر كامل وذلك على النحو التالى :-

• 15 يوم فى السنه الاولى من تاريخ التعيين ولا تمنح الا بعد مضى سته اشهر ( فترة للاختبار ) من تاريخ استلام العمل

• 21 يوم للموظف الذى أمضى سنه كاملة ( وتمنح عن السنه الثانية ) ولمدة عشرة سنوات

• 30 يوم لمن تجاوزة مدة خدمته عشر سنوات

• 45 يوم لمن تجاوز عمره خمسين عاماً

• 45 يوم للموظف من زوى الاعاقه عن السنه الاولى وطوال حياته الوظيفية

استثناء : يجوز للسلطة المختصة زيادة مقدار الاجازة الاعتيادية السنوية بما لا يجاوز 15 يوما اضافية لمن يعملون فى المناطق النائية او اذا كان العمل فى احد فروع الوحدة خارج الجمهورية .

ترحيل الإجازات
مادة ( 50 ) من القانون
نصت هذه المادة على ان يتقدم الموظف بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية واذا لم يقوم بذلك سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها ويجوز للجهه ترحيل الاجازة فى حدود الثلث ويصرف مقابل نقدى عنها .

وجاء بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية عن ترحيل الإجازات وتحدثت عن انه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون بالشروط الاتية :
1/ ان يتقدم المؤظف بطلب للحصول علي هذه الإجازات
2/ ان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل
3/ ان يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقةخلال السنة ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات

مادة ( 51 ) من القانون
الاجزات المرضية ( الامراض العادية )
نصت هذه المادة باحقية المؤظف فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات ( الدورة المرضية ) وتمنح بقرار من المجلس الطبى

المختص وتمنح كالاتى :-
او 3 شهور باجر كامل والمكمل
ثانى 3 شهور باجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفى

وجاء بالمادة 140 و141 من اللائحة التنفيذية عن الاجراءات اللازمه عند انقطاع المؤظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل او خارج الجمهورية

وجاء بالمادة 142 من اللائحة التنفيذية اذا اثبت تمارض المؤظف يحال للتحقيق و يعاقب تأديبية طبقا للقانون.
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى