متابعات

سياسة قانون المسنين وإعفاءات للمسن وفقا للقانون

متابعه / محمد مختار 

قانون المسنين الجديد، حددت المادة 14 من قانون المسنين الجديد عددا من الإعفاءات للمسنين وفقا لهذا القانون.

ويعفى المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليًا من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإعفاء.

وحددت المادة 45 من قانون المسنين الجهات المفروض عليها الرسوم الجديدة وفقا لقانون المسنين ووضع القانون فرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح.

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.

7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

10. تراخيص إنشاء المباني.

11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

16. القيد في السجل التجاري.

17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.

18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.

20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

22. الرسوم على الصادرات.

قانون حماية ورعاية حقوق المسنين

مواد الإصدار

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون آخر.

المسنين، المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى