اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريرمتابعات

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب

متابعه : حنان عبدالله
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأرسلت مشروع القانون إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة. وتناول الفصل الأول من الباب الثانى تنظيم انتخاب المجالس المحلية، محددا شروط وضوابط الترشح والنظام الانتخابى المختلط بنسبة 25% للنظام الفردى و75 % للقائمة المغلقة، بجانب تعريف العمال والفلاحين والشباب وبعض الفئات الأخرى. وجاءت المواد المنظمة لانتخاب المجالس المحلية كالتالى: مادة 50: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية. الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته. المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. مادة(51) : يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما. ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك. مادة (52) يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطين مساوياً له. ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً. يجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات. ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها. ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. مادة (53) مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات. مادة (54) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي: 1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية. 2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. 4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً. 5- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك. ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم. ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم . وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب. مادة (55) يجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمٌن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. مادة (56) تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية والقوائم. مادة (57) يسدد المرشح الفردي تأمينا ً مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغاً مماثلاً لكل مترشح بالقائمة وفقاً لعددها. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين. مادة(58) يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات. وينشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى