المرأة والطفل

المرأة وسورة البقرة

بقلم د : شيرين العدوي 

عجبت ممن يقرأ سورة البقرة فى القرآن الكريم، ثم يبحث عن قواعد أخرى ينظم بها حقوق المرأة عند الزواج والطلاق. فمن قبل أن تبدأ آيات الطلاق يؤكد المولى عز وجل أنه لا يؤاخذنا باللغو فى الأيمان، واللغو المقصود به خروج الكلام من اللسان دون القلب والعقل، ثم يتبع ذلك بقوله: «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم». إذن الحساب يبدأ من النية وما كسب القلب أي: اكتسبه وعقد عليه النية والعزم. 

إنها توطئة لما سيأتى من الآيات لوصف حالة النفور التى قد تنشأ بين الزوجين، بأن يعقد الزوج الأيمان بألا يلامس زوجته، فإن فعل فأقصى مدة للزوج يتربص بها نفسه، أى يهجر فيها زوجته أربعة أشهر، فإن تراجع عن هذا قبل المدة فإن الله غفور رحيم وعليه كفارة اليمين، وإن عزموا الطلاق، أى أرادوا ولاحظ الجمع هنا للدلالة على الطرفين، والعزم محله العقل والقلب واللسان فإن الله يسمع ويعلم ما فى صدوركم، فإن وقع الطلاق فعلى المطلقة أن تقضى ثلاثة قروء، فإن كانت حاملا فعليها أن تعلن ذلك ولا تكتمه عن زوجها، 

وفى هذه الحال فزوجها أحق بردها. يقول الله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن إرادوا إصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم». وقد شرع الله رد الزوج لزوجته إن كانت حاملا، وإن أرادت معه ذلك من أجل استقامة الحياة، ومراعاة للطفل والأم من أجل الأسرة ومجتمع غير ذى عوج، ثم أمرهما الله بالمعاملة الطيبة، وجعل الرجل أعلى درجة فى هذه المعاملة فقال: «وللرجال عليهن درجة» فأى تكريم للطرفين؟!فقدأعطى الله للرجل القوامة التى تقتضى الإنفاق وما فى صفاته من الخلق الكريم وسعة العقل. ثم ينتقل لحالة أخرى وهي: الطلاق مرتان، فيقول الله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فإذا طلق الرجل زوجته مرتين فإما أن يراجعها أو يسرحها. والإمساك بمعروف أى يردها برضاها، وموافقتها وبمعاملة حسنة طيبة تقتضى كل ما فى مقومات الزواج من حسن العشرة والبناء والإنفاق، والبناء هو تجهيز البيت الذى يستقبل فيه زوجته إن كان قد هدم البيت الأول؛ لأن تأسيس البيت وفرشه على الرجل، وعلى المرأة التى ارتضت به أن تقبل امكاناته دون تطاول، وأن تحيا على قدره. 

فما التسريح بإحسان؟! أى التطليق مع إطلاق سراحها بمحبة وعدم شقاق ثم يؤكد الله عز وجل الحقوق المادية فيقول: « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» وعجبت لمن يأخذ من الزوجة المهر والشبكة فى حال الطلاق فقد حرم الله ذلك لقوله: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». ففى بعض التفاسير إذا أرادت المرأة أن تترك شيئا كنوع من الافتداء، أى إقامة الصلة الطيبة فلا جناح على الطرفين. وللحديث بقية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى