اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريرمتابعاتندوات ومؤتمرات

غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه .. إذا رفض التاجر إعطاءك الفاتورة

متابعة : طارق عاشور

  • تحت عنوان (حماية المستهلك.. الواقع والحل) عقد مركز النيل للإعلام بقنا ندوة حضرها عدد من جمهور المستهلكين القنائيين في ضوء التوعية بحقوق المستهلك ; والتشريعات المنظمة لها ; وواقع تطبيق تلك التشريعات .
  • تحدثت رحاب عبد الباري مسئولة البرامج بالمركز عن الحق الذي كفله القانون للمستهلك في مواجهة الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار وغير ذلك من الأساليب مثل تخزين السلع وتهريب المواد المدعمة. وتطرقت إلى سلوكيات معدومي الضمير المتاجرين بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية بإضافة التوابل والنكهات إليها فيسهل خداع المستهلك بها.
  • واختتمت بأن الهدف من الندوة هو تعريف المشاركين بدور جهاز حماية المستهلك في رد الحقوق لأصحابها ; والمساهمة في الرقابة على الغش التجاري.
  • وتحدث أ/رائد عابد هارون رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا عن حق المواطن في استرجاع السلعة بدون إبداء أسباب للتاجر خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء ; وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك لعام ٢٠٠٦م ثم تعديلاته عام ٢٠١٨م التي جعلت الفترة المسموح فيها بإرجاع السلعة ٣٠ يوم بشرط وجود عيب فيها. &
  • وأكد ضيف الندوة على مسئولية الجهاز في الرقابة على السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص (مثل ورش الحرفيين وخلافه) أو القطاع العام (مثل خدمات البريد والانترنت والمحمول) .
  • وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين أوضح أ/ رائد إحالتها إلى إدارة الفحص التي تتولى تحويل الشكوى إلى استمارة برقم إلكتروني يحول لإدارة التحقيقات التي تقوم بمخاطبة الشركة المشكو في حقها في غضون ١٠ أيام ثم الاستعجال في حالة عدم رد الشركة ثم العرض على رئيس جهاز حماية المستهلك الذي يصدر قرارا ملزما للشركة بإصلاح العيب في المنتج أو استبداله أو رد ثمنه. وعند مماطلة الشركة في التنفيذ يتم عرض مذكرة على المحكمة الاقتصادية ; إلا أن نسبة الشركات الغير متعاونة لا تتعدى ٥٪ من الحالات.
  • وتحدث أ/ أحمد عبد القادر نائب رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا عن تنازل بعض المستهلكين عن حقهم في الحصول على الفاتورة مقابل تنازل التاجر عن تحصيل الضريبة وبالتالي يفقد المستهلك حقه في الضمان.
  • وأضاف أن القانون يلزم التاجر بإصدار الفاتورة شاملة الضريبة حتى إذا لم يطلبها المشتري وذلك بشكل إجباري ; وأن امتناع التاجر عن ذلك يعرضه لغرامة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه تفرضها المحكمة الاقتصادية وهي أسرع من القضاء المدني.
  • وعن الحملات الرقابة أشار ضيف الندوة إلى التنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والطب البيطري ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومباحث التموين لإحكام الرقابة على الأسواق باستعمال الضبطية القضائية.
  • وتطرق الحديث إلى التزام المورد وفقا للقانون بكتابة بيانات كاملة عن السلعة تشمل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والسعر باللغة العربية وبصورة يصعب طمسها.
  • واختتم اللقاء بإمكانية التقدم بالشكوى للجهاز شخصياً ; أو بالإبلاغ هاتفياً أو فاكس رقم (٠٩٦٣٣٣٦٣٢٩) وكذلك عبر الواتس آب والصفحة الرسمية للجهاز.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى