اخبار عاجلةدين و دنيا

زكاة الفطر

 

كتب : حمدى محمد عطوه سراج

زكاة الفطر

هي زكاة الفطر أو زكاة الأبدان على أنها نوعٌ من أنواع الزكاة المفروضة على المسلمين؛ يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر أو خلال شهر رمضان الكريم، وهي واجبةٌ على كل المسلمين القادرين عليها، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً وكبيراً، ويكون قادراً عليها، وتمتاز هذه الزكاة عن أنواع الزكاة الأخرى بأنها واجبة على الأشخاص وليس على الأملاك و الأموال، أي إنّها مفروضة لتطهير نفوس المسلمين الصائمين الذي يمكن أن يختل صومه بشيءٍ من المفسدات، مثل اللغو والسبّ، فتأتي هذه الزكاة لكي تصلح ما أخلته المفسدات في صوم المسلم حتى يأخذ الأجر الكامل بإذن الله .

حكم زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى، في حال قدرته على دفعها وقت وجوبها، والدليل على وجوبها، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
شُرعت زكاة الفطر لتكون تطهيراً للصائم وكفارة له ممّا قد يقع من الرفث واللغو، ولتُشعر الفقراء والمحتاجين بالسعادة بيوم العيد، ولتغنيهم عن الطواف به لسؤال الناس وطلب المساعدة منهم.

مقدار زكاة الفطر

المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص من الزكاة هو الصاع النبوّي، ويساوي أربعة أمداد، والمد هو: ملء اليدين المتوسّطتين بحيث لا تكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإن لم يستطع المسلم إلا على بعض الصاع يخرج ما يقدر عليه وجوباً، وإن وجب عليه إخراج أكثر من صاع عن نفسه وعن أهل بيته، ولم يستطع إلا على البعض ، وجب عليه الإخراج بما يقدر؛ حيث يبدأ بنفسه ثم الزوجة، ويقدّم والده على ولده.
الصاع هو من المكيال، فيجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو (4) حفنات بكفي ذكر معتدل الخلقة، وتخرج من أغلب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل (2.250 ) كيلو غراماً من القمح الحب، وما يعادل (1.850) كيلو غراماً من القمح المطحون
كما تجبُ زكاة الفطر في صاعٍ من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو الزبيب، أو الشعير، أو القمح، ويجوز إخراج زكاة
الفطر نقداً، ولكنْ هناك اختلافٌ بين أئمة المذاهب في ذلك، حيث قالوا:
لا يجوز زكاة الفطر أن تخرج نقداً؛ وهذا رأي كلٍ من المذهب الشافعي، والمذهب المالكي، والمذهب الحنبلي.
ويجوز دفع ما يعادلها من النقد.
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؛ وهذا رأي المذهب الحنفي، ووجهٌ في المذهب الشافعي، وروايةٌ في مذهب أحمد.
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؛ ولكن إذا اقتضت الحاجة لذلك، وهذا رأيٌ في مذهب الإمام أحمد.

ما يُخرج من زكاة الطفل

تخرج من غالب قوت أهل البلد، وهي من تسعة أصناف هي كالتالي: القمح، والشعير، والذرة، والسلت، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب والأقط، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير وصاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم”(4). وإن كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف، فتخرج منها .

وقت إخراج زكاة الفطر

لقد قيل في وقت إخراج زكاة الفطر أنها تبدأ من غروب الشمس في آخر أيام شهر رمضان وتنتهي بصلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة .
الوقت المفضل لإخراج زكاة الفطر هو بين طلوع فجر يوم الفطر، ووقت الخروج إلى المصلّى ) لحديث ابن عمر رضي الله عنه : قال عليه الصلاة والسلام: “من أدَّاها قَبلَ الصلاة فهي زَكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاة فهي صَدَقةٌ مِن الصَّدقات”، ويدلّ هذا الحديث على أنه إذا أخرجت قبل الصلاة فتعتبر زكاةَ فطر، أما إذا أخرجت بعد الصلاة فتعتبر صدقةً عاديةً، ويجوز أيضاً إخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومين، وفي ذلك فائدة للناس.

ما يندب في زكاة الفطر

تُخرج بعد فجر العيد ، أي قبل الذهاب إلى المصلى .
تُخرج من القوت المفضل من قوت أهل البلد .
إخراجها لمن زال فقره في يوم عيد الفطر .
عدم الزيادة عن الصاع .
بعثها إلى الإمام العدل ليقوم بتوزيعها .
إعطاء صاع واحد للمسكين الواحد .

ما يجوز في زكاة الفطر

دفع الصاع لأكثر من مسكين ليقتسمونه.
دفع أكثر من صاع لمسكين واحد .
إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام .

فتوى دار الإفتاء المصرية بقيمة زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٨ هجريًّا بما لا يقل عن ١٢ جنيهًا عن كل فرد، وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية-: إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
وأضاف مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بـ ١٢ جنيها كحد أدنى عن كل فرد.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
وأكد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقةً من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.
وشدد فضيلة المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى