اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريركتاب و مقالات

رائ خبراء القانون نحو مكافحة كرونا

كتب. : شعبان عوض الله
من خلال حوار مع الخبير القانونى المستشار Essam Helal Afyfy – عصام هلال عفيفي عن المواد الملزمة والمنصوص عليها بالقانون المصرى فى حالات محاربة. الوباء وما تتعرض لة البلاد فى مصر هذة الايام فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية والقانونية اوضح سيادتة بضرورة النظر لبعض المواد التى يجب تفعيل مثل هذا النص السوري عندنا والعمل علي تعديل القانون المصري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ نص المادة ٢٥ والمادة ٢٦ وهما نصان مشابهان للنص السوري في مجال مكافحة الأمراض السارية ولكن العقوبات هزيلة لا تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات والحبس لا يزيد علي شهر أو شهرين في حالة العود ويجب تعديل هذين النصين بأقصى سرعة ممكنة ولو بقرار جمهوري بقانون لمكافحة فيروس كورونا هذه الأيام والنص السوري .. ((المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧ قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها))) المادة /13/ : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة فى القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض سار أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشى المرض السارى أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من/000. 50/ خمسين ألف ليرة سورية الى /000. 500/ خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به فى حال ادعائه بذلك “

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى