اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريرمتابعاتنواب و برلمان

تعديلات قانون الصحافة والاعلام والموافقه علية من مجلس النواب

كتب / محمد مختار

وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروعات القوانين الخاصة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
جاءت موافقة المجلس غداة إعادة مداولة أجراها أمس بشأن عدد من المواد، للأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس الدولة، ونقابة الصحفيين.
وفيما يخص المجلس الأعلى للإعلام، وافق مجلس النواب على إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل المجلس الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وجاء نصها كالآتي: “يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقا لأحكام القانون المرافق”.
ووافق المجلس في إعادة المداولة التي أجراها أمس على إضافة عبارة “في الأحوال التي تتطلب ذلك” إلى المادة 12 ليكون نصها كالآتي: للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
وأقر المجلس تعديلا في “المادة 16” باستبدال كلمة “ستين” بكلمة “ثلاثين” الواردة في المادة والخاصة بالمهلة التي يتعين فيها التوفيق بين الصحفي المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله، ليكون نصها كالتالي: “لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق”.
كما أقر المجلس حذف عبارة من المادة 25 كانت تنص على أنه “إذا ثبتت إدانته (الصحفي) تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها ليكون نصها كالآتي: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبياً”.
ووافق المجلس على حذف عبارة في المادة 26 كانت تنص على أنه “إذا ثبتت إدانته (الصحفي) يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها ليكون نصها كالآتي: “يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً”.
وأقر المجلس “المادة 29” الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالآتى: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد”.
كما وافق مجلس النواب على استبدال نسبة (70% ) بنسبة ( 50% ) ” في المادة 43″ والخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين في كل صحيفة ليكون نص الفقرة كالتالي : “يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية”.
وأقر مجلس النواب استبدال الفقرة الثانية في المادة ” 59″ ليكون نصها الآتي: “وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محدداً وقت البث ومكانه”.
كما أقر مجلس النواب إضافة عبارة “يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى”إلى المادة 60 لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزاما بالدستور لإنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ليكون نصها كالتالي: “يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى”.
ووافق المجلس على إضافة عبارة “ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون” في المادة 61، ليكون نصها كالتالي: “مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون”.
كما أضاف المجلس فقرة جديدة للمادة 63″ نصها كالتالي: “ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة”.
ووافق المجلس على استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 67 ليكون نصهما كالآتى: “ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرية، أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على بطاقة ضريبية. وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك”.
كما نصت المادة على أنه “على المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون”.
ووافق مجلس النواب على إضافة عبارة في البند (2) من المادة 70 نصها كالآتي: “على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة”.
وأضاف مجلس النواب في المادة 72 “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جانب المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة ليكون نص المادة كالتالي: “يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (بلات فورم) على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة”.
ووافق مجلس النواب على استبدال نص البند (4) في المادة 87 ليكون النص كالآتي: “المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية”.
كما وافق المجلس على استبدال المادة 94 بالنص الآتي: “يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها”.
ونصت المادة وفق التعديل على أن: “تعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات”.
وبحسب التعديل في المادة ، يجوز أن تتضمن هذه اللائحة إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، ومنع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
وبحسب نص المادة، يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها.
ووفقا للمادة، يكون لذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.
ووافق المجلس على استبدال عبارة “تشكل جريمة” في المادة 96 بعبارة “أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)” ليكون نص المادة كالآتي: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.
كما وافق المجلس على إضافة مادة (110) مستحدثة إلى نهاية القانون لحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك، ليكون نص المادة كالآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” ومنها أجهزة (اس ان جي، وفيو، ولايف) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.
وفيما يخص التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وافق مجلس النواب على إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد، حيث جاء نصها كالآتي: “تستمر الهيئة، بتشكيلها الحالي، في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين صدور قرار بتشكيلها الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق”.
كما وافق مجلس النواب على استبدال نصي البندين (17، 23) في المادة (5) : بالنصين الآتيين: “اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك”، و”دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة”.
واستبدل المجلس المادة (16) بالنص الآتي: “يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل”.
وأضاف مجلس النواب السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة (23) ليكون نصها كالآتي: “يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً”.
كما وافق المجلس على إضافة كلمة “الصحفية” بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث في المادة (39) ليكون النص كالآتي: “ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية”.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وافق المجلس على إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل مجلس إدارة الحالي لحين تشكيل الهيئة الجديد، وجاء نصها كالآتي: يستمر مجلس إدارة الهيئة، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف مجلس النواب في المادة (22) السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة ليكون نصها كالآتي: “يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً”.
كما وافق مجلس النواب على استبدال نص البند ( 4 ) في المادة (24) بالنص الآتي : “المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى